مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 12
لا تخضع التظهيرات الجمركية في مستندات الإدخال المؤقت المستعملة وفقا للشروط الواردة في هذا الملحق لدفع الأجور مقابل الخدمات الجمركية بفروع الجمارك خلال ساعات العمل العادية.