مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :
المادة 12
يجوز إنهاء الإدخال المؤقت بموافقة السلطات المختصة، بوضع البضائع) بما فيها وسائل نقلها) في ميناء حر أو منطقة حرة، أو في مستودع جمركي أو تحت إجراء الترانزيت الجمركي، بغية تصديرها فيما بعد أو التصرف فيها بتصريح رسمي.