مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الخامس — إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت
المادة 11
في الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (10) بهذا الملحق يحق للسلطات الجمركية استيفاء رسم على تسوية الوضع.