الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 11
عند العمل بهذا الملحق فإنه وفقا للمادة 27 من هذه الاتفاقية ينهى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق (السيارات) الخاصة، نيويورك، 4 يونيو سنة 1954، والإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق التجارية، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقبة، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات.
الملحق (د) خاص بالحيوانات