الفصل الخامس — إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت
المادة 10
1 يجب تقديم الإثبات على إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل النقل (المستوردة بموجب مستندات الإدخال المؤقت، مع أرومة الايصال لإعادة التصدير، والتي تم استكمالها وختمها من قبل السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت.
2 - إذا لم تتحقق إعادة التصدير رسميا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يجوز للسلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت قبول ما يلي، كإثبات على إعادة التصدير، وإن كانت قد انتهت فترة صلاحية المستندات :
أ - التفاصيل المدرجة في مستندات الادخال المؤقت من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد آخر ، عند الاستيراد أو إعادة الاستيراد، أو شهادة صادرة من قبل تلك السلطات على أساس التفاصيل المدرجة في إيصال تم اقتطاعه من المستندات عند الاستيراد أو إعادة الاستيراد في إقليمها ، شريطة أن تكون التفاصيل متعلقة بالاستيراد أو إعادة الاستيراد الذي يمكن إثبات حدوثه بعد إعادة التصدير التي يراد إثباتها.
ب - أي إثبات مستندي بأن البضائع (بما فيها وسائل النقل) موجودة خارج ذلك الإقليم.
3 - في أي حالة تعفى فيها السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد معين من شرط إعادة التصدير لبعض البضائع (بما فيها وسائل النقل) والمدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت فلا تعفى المؤسسة الضامنة من التزامتها إلا إذا شهدت تلك السلطات بأن المتعلق بتلك البضائع (بما فيها وسائل النقل) قد تم تسويته قانونيا. 16 رمضان عام 1418 ه