مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 10
لكل طرف متعاقد الحق في إبداء ما لديه من تحفظات بمقتضى المادة 29 من هذه الاتفاقية بالنسبة للآتي :
رية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه
أ - المادة 2 : فقرة (1) التي تتناول الإدخال المؤقت للاستعمال التجاري لمركبات الطرق وعربات السكك الحديدة.
ب - - المادة 6 ، التي يتعلق بمركبات الطرق للاستعمال التجاري ووسائل النقل للاستعمال الشخصي،
ج - المادة 9 ، فقرة 2 من هذا الملحق.