مرسوم رئاسي رقم 97-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-97 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
اليمين زروال