مرسوم رئاسي رقم 97-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-83 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997.
اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".