مرسوم رئاسي رقم 97-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتجويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار (27.177.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-06 " الإدارة المركزية - اقتناء مولدات تصفية الدم للأطفال".