مرسوم رئاسي رقم 97-82 · ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتجويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.