مرسوم رئاسي رقم 97-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-79 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
اليمين زروال