المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة العنوان وسائل القسم النفقات 04-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المركزية الثالث المصالح السابع المختلفة الانتخابات التشريعية. 67.346.000 مجموع القسم السابع 67.346.000 مجموع العنوان الثالث 67.346.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.346.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم النفقات 14-37 المصالح الموجودة في الخارج التشريعية في الخارج.
الثالث المصالح السابع المختلفة
- مصاريف تنظيم الانتخابات 48.000.000 مجموع القسم السابع 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.346.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية