المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، اليمين زروال 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية.
ديباجة في إطار استكمال المسار الانتخابي وتحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية، قرر السيد رئيس الجمهورية إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والتزم بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية حول الكيفيات المرتبطة بتشكيل هذه اللجنة وتنظيمها وصلاحياتها.
وقد تمت هذه المشاورات يومي الثلاثاء 11 والخميس 13 فبراير 1997 من خلال لقاءات السيد رئيس الجمهورية بالسادة قادة الأحزاب السياسية.
وعقب هذه اللقاءات، عيّنت الأحزاب السياسية الحاضرة ممثلين عنها ضمن مجموعة العمل التي أقيمت بغرض إعداد نص الأرضية المتضمنة إنشاء هذه اللجنة.
وفي هذا الإطار، عقدت مجموعة العمل اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية من يوم الأحد 23 إلى يوم الخميس 27 فبراير 1997، حيث ضمت ممثلي الأحزاب السياسية التالية :
حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب التجديد الجزائري الحزب الاجتماعي الحر،
- حركة النهضة الإسلامية حركة المجتمع الإسلامي (حماس)، التحالف الوطني الجمهوري، التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب التقدمي الديمقراطي،
- حركة الشبيبة الديمقراطية حركة القوى العربية الإسلامية التجمع العربي الإسلامي،
- اتحاد الشعب الجزائري، جبهة الجهاد للوحدة، جبهة أجيال الاستقلال
- الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات
- الحركة الاجتماعية للأصالة جبهة القوات الشعبية التجمع الوطني الجزائري، التجمع من أجل الوحدة الوطنية، حزب الحق، تجمع شباب الأمة الجزائرية الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات
- الحزب التحرري العادل،
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو.
وبعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين وقع الإجماع على أن تتمحور المناقشات حول الجوانب التالية :
تشكيلة اللجنة، صلاحيات اللجنة تنظيم اللجنة،
- وسائل سير اللجنة.
وعقب أشغالها، أوصت مجموعة العمل بالأرضية التالية لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها ودراسة وسائل سيرها .
مضمون الأرضية أولا حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة :
بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة الوطنية المستقلة كما يأتي : 1 بعنوان الأحزاب السياسية :
في انتظار ضبط القوائم الرسمية للمترشحين للانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستكون ممثلة في هذه اللجنة كل الأحزاب السياسية التي أعلنت رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية على أساس ممثل واحد عن كل حزب سياسي.
وبمجرد ضبط القوائم الرّسميّة للمترشحين، فلا يجتمع في هذه اللجنة إلا ممثلو الأحزاب السياسية التي قدمت قوائم للمترشحين في اثنتي عشر (12) دائرة انتخابية على الأقل بما فيها الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية.
غير أن مسؤول الحزب السياسي الذي قدم أقل من اثنتي عشر (12) قائمة للمترشحين يبقى، إذا رغب في ذلك باتصال برئيس اللجنة الوطنية المستقلة الذي يمكنه أن يسند له باتفاق مشترك أية مهمة مرتبطة بنشاطات اللجنة الوطنية المستقلة. 2 بعنوان المترشحين الأحرار :
- ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار يتم تعيينه بعنوان ولاية تستخرج عن طريق القرعة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
- ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الإدارة :
- ممثل واحد، يتمتع بسلطة اتخاذ القرار، عن كل وزارة من الوزارات الآتية : * وزارة الشؤون الخارجية * وزارة العدل * وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزارة الاتصال والثقافة. 5 بعنوان الشخصيات :
ثلاث (3) شخصيات وطنية مستقلة، يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة.
ثانيا صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة :
تسعى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية إلى ما يأتي :
حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها، تحقيق حياد الإدارة
- احترام الناخبين والمترشحين.
ولهذا الغرض، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية بالصلاحيات الآتية :
1 - مراقبة مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به والتداول واقتراح أو اتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العمليات الانتخابية
2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات،
3 - إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية.
وتظل هذه المؤسسات التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل معالجة النقص الملحوظ .
4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون وذلك للتأكد بالخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن
5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع
6 - استقبال عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تقديم ذلك، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا،
7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين، طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا خلال سير الاقتراع وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية، معززة بمداولاتها، 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية 8 تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية 9 إقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات التشريعية
10 - المساهمة بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وإلى ضمان المشاركة الواسعة للناخبين
11 - استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها واستجابة لحاجياتها في هذا المجال، وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة،
12 - المداولة حول توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
13 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين
14 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، ويمكن أن تخطر بذلك الهيئة المختصة، 15 إعداد ونشر تقرير تقديري عام حول الانتخابات التشريعية في مراحلها التحضيرية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع 16 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية.
ثالثا حول تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة :
1) فيما يخص تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة :
تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي وتصادق عليه.
تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها يتمّ اختياره من بين الشخصيات.
2) بالنسبة لتفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي :
تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا ولائية وبلدية عبر كافة التراب الوطني.
تتشكل اللجنة الولائية من ممثل واحد عن كل قائمة تفوضه هذه الأخيرة لهذا الغرض، ومن ممثل واحد عن الإدارة يعينه الوالي.
تتشكل اللجنة البلدية من ممثل واحد عن كل قائمة تفوضه هذه الأخيرة لهذا الغرض، ومن ممثل عن الإدارة يعينه الوالي.
تكلف اللجان الولائية والبلدية المتفرعة عن اللجنة الوطنية المستقلة بممارسة صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة عبر تراب الولاية والبلدية.
تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يمكن اللجنة الولائية للمراقبة أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير نسخة من محضر نتائج الاقتراع المجموع الدائرة الانتخابية.
يمكن اللجنة البلدية للمراقبة أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات.
تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية، تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة.
رابعا حول وسائل التسيير :
تزود اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وفروعها بكل الوسائل البشرية، المادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها.
ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء هذه اللجنة وأمنهم.
خامسا أحكام مختلفة :
يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها طوال هذه الأعمال.
لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام . الداخلي وفي الأخير، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الخميس 20 شوال سنة 1417 الموافق 27 فبراير 1997.
قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري رأي رقم 1 0 ر.أ.ق عض / م.د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور. - إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام