مرسوم رئاسي رقم 97-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-58 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة 2
تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».