المادة 165
فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 13 / ر.ج.
مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 11/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165 166 179 180 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعروض على المجلس الدستوري المراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، بجلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 في الموضوع
- اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 14 من المادة 157 من الأمر موضوع الإخطار، التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- واعتبارا أن كل قانون، لا سيما العضوي منه، يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته،
- واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة… وسياسية لعبارة " … لأغراض حزبية". قد أخل بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 70 من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام الدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا، لهذه الأسباب يبدي الرأي التالي :
أولا : القول بعدم مطابقة كلمة " … وسياسية"
الواردة في النقطة الأولى من البند الرابع عشر (14) من المادة 157 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.
ثانيا : تعتبر كلمة … وسياسية"، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ثالثا : تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات مطابقة للدستور.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر