المادة 165
فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 12 / ر .ج .
مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 10/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165 166 179 و 180 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل
- اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، في جلسته بتاريخ 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 في الموضوع 1 بخصوص المواد 3، 13 و 14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مأخوذة بصفة مجتمعة.
أ بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية، وبخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وما تشترطه في الأعضاء المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- - - اعتبارا أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه الدستور في الفقرة الأولى من