مرسوم رئاسي رقم 97-502
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-502 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 دولية الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. 5
المادة 8
مقتضيات قضائية تطبق مقتضيات القانون و الإعراف الجاري بها العمل في بلد الجهة المشرفة على كل متكون صدرت في حقه تهمة في قضية جنائية أثناء فترة تكوينه.
و في حالة وجود اتفاقية قضائية بين دولة الجهة المشرفة و دولة الجهة الطالبة، فإن أحكام هذه الاتفاقية تسري على كل متابعة قضائية تسجل في حق المتكون.