المادة 7
جوانب تأديبية تتعلق أحكام هذه المادة بحالة صدور اتهام في حق متكون بسبب ما قام به من أعمال ألحقت ضررا بإحدى مصالح أو مؤسسات التكوين التابعة للجهة المشرفة و من دون أن يترتب عن ذلك أية متابعة قضائية.
فإذا تعلق الأمر بإحدى المصالح فإن الجهة المشرفة تقوم بالإجراءات اللازمة لتكوين ملف حول القضية وملابستها و تشعر على وجه الإستعجال ، الجهة الطالبة و توجه الملف إليها كاملا و مرفوقا بجواب مكتوب من قبل المتكون على الاستفسارات الموجهة إليه. و تتكلف الجهة الطالبة بمتابعة القضية حسب ما هو معمول به في بلدها لإصدار ما يلزم من عقوبات في حق المتكون وتحتفظ الجهة المشرفة بسلطتها التقديرية لتقرير توقيف التكوين أو استمراره أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة تكوينية فإن ما يقترفه المتكون من أخطاء تلحق ضررا بالمؤسسة ينظر فيه طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.