المادة 6
مقتضيات عامة
1 - العطل :
يستفيد المتكون المشارك في تكوين أساسي من عطلة سنوية أثناء فترة التوقف الصيفية على أن لا تتعدى مدة شهر حتى تستغل باقي الأيام في التداريب التطبيقية.
أما بالنسبة للمتكون المشارك في إحدى الدورات التدريبية الأخرى ، المشار إليها في المادة الأولى فلا يتأتى له التمتع بالعطلة السنوية إلا بعد نهاية الدورة التي يشارك فيها.
و في حالة الضرورة القصوى يمكن للمتكون الحصول على إذن بالتغيب ، من طرف الجهة المشرفة، لمدة لا تتعدى سبعة أيام يعتبر أثناءها في عطلة استثنائية، و يبقى للمؤسسة أو الإدارة المشرفة حق تقرير استمرار التكوين أو تأجيله أو إلغائه حسب تأثير مدة التغيب على حسن سير التكوين.
و يستفيد المتكون خلال هذه العطلة الاستثنائية من تذكرة سفر ذهابا وإيابا مخولة من طرف الجهة الطالبة.
2 - حالة المرض :
لا يجوز للجهة الطالبة أن ترشح متكونا مصابا بمرض معد أو غير متمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمتابعة التكوين. 3 حالة وقوع حادثة :
تنطبق أحكام هذه الفقرة على حادثة تقع للمتكون أثناء وجوده في البلد المشرف سواء تعلق الأمر بحادثة داخل المؤسسة أو خارجها كما تنطبق على الأمراض الطارئة أو التي قد تصيب المتكون أثناء تكوينه. في هذه الحالات تقوم الجهة المشرفة بالإجراءات القانونية المعمول بها لمعاينة الحادثة و التكفل بعلاج المتكون المصاب ، على الوجه الأكمل . و تشعر بذلك الجهة الطالبة عند الاقتضاء. 4 حالة الوفاة :
في حالة وفاة المتكون أثناء فترة التكوين وبغض النظر عن أسباب الوفاة فإن الجهة المشرفة تشعر، على وجه الاستعجال الجهة الطالبة حيث تتولى هذه الأخيرة عملية نقل جثمان المتكون إلى مكان سكناه وعلى نفقتها و ذلك بعد التنسيق مع عائلته.