المادة 5
التزامات الجهة المشرفة على التكوين تلتزم الجهة المشرفة على التكوين بما يأتي :
أ - تقديم المساعدات اللازمة لكي تتم عملية التكوين في أحسن الظروف .
ب - الإشراف على تقرير نهاية الدراسة الذي يعده المتكون و إرساله إلى الجهة الطالبة معززا برأيها.
ج - النظر في إمكانية تمديد فترة الدراسة أو التدريب لفائدة المتكون الذي لم يتمكن من إنهاء تكوينه خلال الأجل المحدد له.
د - تخويل منحة للمتكون، عند الاقتضاء حسب المقتضيات الجاري بها العمل في كل بلد.
ه - حماية المتكون و تمتيعه بنفس الضمانات المعنوية التي يستفيد منها المتكونون التابعون للجهة المشرفة.