مرسوم رئاسي رقم 97-502
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-502 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 دولية الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. 5
المادة 3
التزامات المتكون يلتزم المتكون بما يأتي :
أ - متابعة الدراسة و التكوين أو التدريب على الوجه الأكمل.
ب - إنجاز تقرير حول الدراسة تحت إشراف الجهة المشرفة.
ج - احترام النظام الداخلي للمؤسسة التي يتابع فيها تكوينه.
د - احترام النظام العام والمناخ الأخلاقي والاجتماعي للبلد المشرف على التكوين ه عدم القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المشرف.
أول رمضان عام 1418 ه. الجريدة الرسمية