مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب الثاني — صلاحيات رئيس المركز ومسؤولياته
المادة 9
رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، مسؤول عن التسيير الإداري للمركز. ويكون كذلك، مسؤولا مدنيًا وجزائيًا، عن استعمال الأملاك الموضوعة تحت تصرف المركز والمحافظة عليها وصيانتها.