الباب الأول — ميزانية التسيير
المادة 3
يتولّى وزير الشؤون الخارجية التوزيع السنوي للاعتمادات المالية لفائدة كل مركز على أساس تصنيف مالي موحد.
يتلقى كل مركز، خلال الفصل الثلاثي الأول، إخطارا خاصاً بالاعتمادات السنوية المخصصة له.
يأمر وزير الشؤون الخارجية بدفع الأموال الجاهزة الضرورية لتنفيذ ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية كل فصل ثلاثي، وحسب كل باب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يتم تحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، فصليا، بناء على طلب الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحدد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".