الباب الأول — ميزانية التسيير
المادة 2
تتمتع المراكز الدبلوماسية والقنصلية بميزانية تسيير يحددها وزير الشؤون الخارجية.
تقدم المراكز الدبلوماسية والقنصلية التقديرات المالية كل سنة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون .
الخارجية حسب التنظيم المعمول به. 28 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، ميزانية مسجلة ضمن محفظة برامج الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تقدم المراكز الدبلوماسية والقنصلية التقديرات الميزانياتية للوزير المكلف بالشؤون الخارجية كل سنة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسيير الميزانية الموضوعة تحت تصرفهم، وتنفيذ النفقات المرتبطة بها بصفتهم مسؤولي الأنشطة، أو عند الاقتضاء، مسؤولي الأنشطة الفرعية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم وضع الاعتمادات لفائدة رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية من خلال تبليغ مستخرجات وثائق برمجة اعتمادات البرنامج أو النشاط، حسب الحالة. وتعتبر هذه المستخرجات بمثابة تفويض للاعتمادات.
يتم تصنيف الأعباء الميزانياتية المطبقة على ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".