مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 22
تتم تسوية وضعية الملحقين الإداريين والماليين العاملين بصفة أعوان محاسبين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية عند تاريخ التوقيع على هذا المرسوم باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفقا للتنظيم المعمول به.