مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب السابع — التفتيش
المادة 21
يمكن مصالح وزارة الشؤون الخارجية أن تقوم بتفتيشات قصد مراقبة استخدام المركز الدبلوماسي أو القنصلي الوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه ، وذلك دون الإخلال بالتفتيشات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.