مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب الرابع — صلاحيات الملحق الإداري والمالي ومسؤولياته
المادة 16
يكلّف الملحق الإداري والمالي بمسك دفتر جرد العتاد والمنقولات التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرف المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
يراقب رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بانتظام القيد اليومي في دفتر الجرد ومدى صحة المحررات المسجلة فيه. وهو مسؤول عن جرد الأملاك من أثاث وعقارات، المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المركز.