المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال 28 شعبان عام 1418 الجريدة رقم الأبواب وزارة الفرع المصالح الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة بالخارج - 12-31 المصالح الموجودة بالخارج - الأجور الرّئيسيّة. 30.300.000 المنح والتعويضات المختلفة. 37.100.000 13-31 المصالح الموجودة بالخارج - الموظفون المنابون والمياومون - الأجور ولواحقها .
2.000.000
مجموع القسم الأول 69.400.000
القسم الثالث
الموظفون
11-33 المصالح الموجودة بالخارج -
13-33 المصالح الموجودة بالخارج -
التكاليف الاجتماعية
المنح العائلية. 1.100.000
الضمان الاجتماعي. 1.000.000
مجموع القسم الثالث 2.100.000
القسم الرابع
الأدوات
11-34 المصالح الموجودة بالخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات 15.000.000
14-34 المصالح الموجودة بالخارج - التكاليف الملحقة. 25.000.000 93-34 المصالح الموجودة بالخارج -