مرسوم رئاسي رقم 97-495
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-495 مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".