مرسوم رئاسي رقم 97-478
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-478 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".