مرسوم رئاسي رقم 97-462
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 44-17 الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي - الانتخابات المحلية ..