مرسوم رئاسي رقم 97-461
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-461 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليونا وثلاثمائة واثنان تنظيمية وسبعون ألف دينار (50.372.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..