مرسوم رئاسي رقم 97-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-454 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 17
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
اليمين زروال *