مرسوم رئاسي رقم 97-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-454 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".