مرسوم رئاسي رقم 97-451
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-451 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري - الفرع الأول - "الإدارة المركزية باب رقمه 44-04 وعنوانه مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة". 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية