مرسوم رئاسي رقم 97-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.