مرسوم رئاسي رقم 97-446
· ج.ر عدد 79 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-446 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 6 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".