مرسوم رئاسي رقم 97-445
· ج.ر عدد 79 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-445 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليون دينار (127.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".