المادة 9
تشكيل المجلس 1 (1) إن المجلس) الذي سمي أنفا المجلس الدولي للقمح، مثلما أنشأ بموجب الاتفاق الدولي للقمح لسنة 1949 والذي يحمل من الآن فصاعدا اسم المجلس الدولي للحبوب) مايزال قائما بغية تطبيق هذه الاتفاقية مع التشكيلة والسلطات والوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2) وقد يمثل الأعضاء في اجتماعات المجلس مندوبون ونائبون عنهم ومستشارون.
3) ينتخب المجلس رئيسا ونائب رئيس يتوليان وظيفتهما لمدة سنة زراعية.
ولا يتمتع الرئيس بالحق في التصويت ولا يتمتع نائب الرئيس بالحق في التصويت عندما يقوم مقام الرئيس.