المادة 8
المنازعات والشكاوى 1 (1) كل خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته عن طريق التفاوض يحال بناء على طلب أي عضو في النزاع على المجلس للبت فيه.
2) يمكن أي عضو يعتبر أن مصالحه كطرف في هذه الاتفاقية قد تضررت بصفة فعلية نتيجة لإجراءات عضو أو أكثر تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية، أن يعرض الأمر على المجلس، ويقوم المجلس فورا باستشارة الأعضاء المعنيين قصد تسوية الموضوع، وإن لم تتم التسوية في إطار المشاورات فإن المجلس يدرس الموضوع بعناية أكبر وبإمكانه إصدار توصيات للأعضاء المعنيين.
الجزء الثاني الأحكام الإدارية