المادة 7
التبليغ والتسجيل
1) يقدم الأعضاء تقارير منتظمة ويسجل المجلس لكل سنة فلاحية مع التمييز بين المعاملات التجارية والمعاملات الخاصة كل عمليات تصدير الحبوب التي يقوم بها الأعضاء وكل عمليات الاستيراد من الدول غير الأعضاء كما يقوم المجلس قدر الإمكان بتسجيل كل إرسال متداول بين الدول غير الأعضاء.
2) يقوم الأعضاء كل ما أمكن ذلك بتقديم المعلومات التي قد يطلبها المجلس بخصوص العرض والطلب في الحبوب لديها مع الإشارة بدون تأخير إلى كل تعديل لسياساتها الوطنية في مجال الحبوب.
3) لأغراض هذه المادة :
أ - يبلغ الأعضاء المدير التنفيذي كل المعلومات الخاصة بكميات الحبوب موضوع بيع وشراء تجاري والمعاملات الخاصة التي قد يحتاجها المجلس في إطار اختصاصاتها بما فيها : 1 بخصوص المعاملات الخاصة، التفاصيل التي تمكن من تصنيف هذه المعاملات بحسب الفئات الواردة في المادة 5.
2 - التفاصيل المتوفرة بشأن صنف وفئة ودرجة ونوعية الحبوب ذات الصلة.
ب على كل عضو إبان تصدير الحبوب أن يبلغ المدير التنفيذي كل المعلومات المتعلقة بسعرها في التصدير، التي قد يحتاجها المجلس.
ج) يتحصل المجلس بانتظام على المعلومات المتعلقة بتكاليف نقل الحبوب المطبقة كما يجب على الأعضاء أن يبلغوا المجلس المعلومات التكميلية التي قد يحتاجها.
4) إذا ما وصلت كمية ما من الحبوب إلى بلد المقصد النهائي بعد إعادة بيع، عبور أو مسافة في بلد غير البلد المصدر الأصلي فإنه ينبغي للأعضاء أن يقدموا كلما أمكن ذلك المعلومات التي تسمح بتسجيل الإرسال كإرسال من البلد الأصل إلى البلد المورد النهائي، وفي حالة إعادة البيع لا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا كانت الحبوب قد صدرت من بلد الأصل خلال السنة الفلاحية المعنية.
5) يضع المجلس نظاما داخليا للتبليغات والسجلات - المذكورة في هذه المادة ويحدد النظام تواتر وطريقة تقديم تلك التبليغات مع تحديد التزامات الأعضاء في هذا المجال، كما يسطر المجلس إجراء تعديل السجلات والمعلومات المكلف بمسكها مع سن طرق تسوية كل خلاف قد يطرأ في هذا المضمار وإذا ما أخل أحد الأعضاء بصفة متكررة وبدون تبرير بالتزامات الأسعار بناء على هذه المادة فإن الهيئة التنفيذية تقوم بمشاورات مع العضو المعني قصد إصلاح الوضع .