المادة 6
تعليمات تتعلق بالمعاملات ذات الشروط التفضيلية
1) يلتزم الأعضاء بإجراء كل المعاملات وفق شروط تفضيلية تتعلق بالحبوب قصد تحاشي كل ضرر بالبنية العادية للإنتاج وللتجارة الدولية. / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه
2) في هذا المضمار يتخذ الأعضاء المزودون والأعضاء المستفيدون كل الإجراءات الضرورية لجعل المعاملات بشروط تفضيلية مضافة للمبيعات التجارية المحتملة منطقيا عند انعدام هذه المعاملات وينجم عنها زيادة استهلاك أو مخزونات بالبلد المستفيد، وبالنسبة لبلدان أعضاء منظمة الأغذية والزراعة ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات متماشية مع مبادئ وتوجيهات منظمة الأغذية والزراعة بخصوص تصريف الفوائض وكذلك التزامات أعضاء منظمة الأغذية والزراعة في مجال المشاورات، على أن يتم ضمن أمور أخرى الحفاظ على مستوى معين للاستيرادات التجارية من الحبوب بالاتفاق مع البلد المستفيد وأن يكون ذلك على أساس شامل من جانب هذا البلد، وعند صياغة أو تعديل هذا المستوى ينبغي أن يؤخذ تماما بعين الاعتبار حجم الواردات التجارية خلال فترة معيارية تمثل الاتجاهات الأخيرة للاستعمال والواردات وكذلك الوضعية الاقتصادية للبلد المستفيد وخاصة حالة ميزانية الدفع لديه.
3) على الأعضاء عندما يقومون بعمليات تصدير بشروط تفضيلية التشاور مع البلدان المصدرة التي قد تتضرر مبيعاتها التجارية من هذه المعاملات ويكون هذا التشاور قدر الإمكان قبل ابرام الاتفاقات اللازمة مع البلدان المستفيدة.
4) تقدم الأمانة تقريرا دوريا إلى المجلس يتضمن ما استجد من أحداث في مجال المعاملات بشروط تفضيلية للحبوب.