المادة 5
المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة
1) "الشراء التجاري" يعني في إطار هذه الاتفاقية، كل شراء مطابق للتعريف الوارد في المادة 2 ومتماشيا مع الأعراف التجارية السارية في التجارة الدولية باستثناء المعاملات الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة.
2) "المعاملات الخاصة" تعني في إطار هذه الاتفاقية معاملة تتضمن عناصر أدخلتها حكومة أحد الأعضاء المعنيين لا تكون مطابقة للممارسات التجارية السارية وتشمل المعاملات الخاصة بما يأتي :
أ ) المبيعات بالدين التي لا تكون نسب فوائدها وأجل دفعها أو شروط أخرى ملحقة نتيجة للتدخل الحكومي مطابقة مع النسب أو الآجال أو الشروط الجاري بها العرف في التجارة بالسوق العالمية.
ب ) المبيعات التي تكون أموالها الضرورية مقدمة من حكومة البلد المصدر في شكل قرض مرتبط بشراء الحبوب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج ) المبيعات بالعملة الصعبة للعضو المستورد لا تحول ولا تغير بالعملة أو ببضائع موجهة للاستعمال في البلد المصدر ..
د ) المبيعات التي تتم وفق اتفاقات تجارية مع مصالحات خاصة في الدفع وتنص على حسابات مقاصة تستعمل بصفة ثنائية لتسوية الأرصدة الدائنة بواسطة تبادل البضائع إلا إذا ما اتفق العضو المصدر والعضو المستورد على إعطاء البيع طابعا تجاريا.
ه ) عمليات المقايضة :
1 - التي تنجم عن تدخل حكومات وتكون الحبوب فيها مستبدلة بأسعار غير الأسعار المعمول بها في السوق العالمية أو،
2 - التي تتم في إطار برنامج حكومي للشراءات إلا إذا كان شراء الحبوب ناجما عن عملية مقايضة لا يكون بلد الوجهة الأخيرة للحبوب غير مذكورة بها في العقد الأساسي للمقايضة.
و ) هبة حبوب أو شراء حبوب بواسطة مساعدة مالية ممنوحة خصيصا لهذا الغرض من قبل العضو المصدر،
ز ) كافة أنواع المعاملات الأخرى التي يمكن المجلس أن يحددها والتي تتضمن عناصر أدخلتها حكومة عضو معني ولا تكون مطابقة لأعراف التجارة السارية. 3 يقوم المجلس بالبت في كل موضوع يثيره المدير التنفيذي أو أحد الأعضاء قصد التأكد من أن معاملة ما تشكل شراء تجاريا بمفهوم الفقرة 1 أو أنها معاملة خاصة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة.