المادة 4
مشاورات حول مستجدات السوق
1) إذا ما رأت لجنة وضعية السوق خلال المراجعة الدائمة للسوق التي تجزيها بناء على المادة 16 أن أحداثا قد طرأت على السوق الدولية للحبوب وقد تضر بمصالح الأعضاء أو إذا ما استرعى المدير التنفيذي اهتمام اللجنة إلى مثل هذه الأحداث بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس فإن اللجنة تحيط فورا الهيئة التنفيذية علما بالأحداث المعنية، ثم إن اللجنة عند إعلام الهيئة التنفيذية بذلك، تأخذ خاصة بعين الاعتبار الظروف التي من شأنها أن تضر بمصالح الأعضاء.
2) تجتمع الهيئة التنفيذية في غضون عشرة
(10) أيام عمل لتحليل الأحداث المعنية وإذا ما رأت ذلك ملائما تطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى عقد دورة للمجلس قصد دراسة الموضوع.