المادة 3
المعلومات والتقارير والدراسات 1 (1) تسهيلا لإنجاز الأهداف المذكورة في المادة الأولى وجعل تبادل الآراء أشمل في دورات المجلس وضمان تدفق المعلومات باستمرار لصالح الأعضاء بصفة عامة، تتخذ إجراءات كي يتم بانتظام إعداد التقارير وتبادل المعلومات - وعند الاقتضاء إعداد الدراسات الخاصة - وتتعلق هذه التقارير، وتبادل المعلومات والدراسات بالحبوب وتركز أساسا على :
أ) - وضعية العرض والطلب والسوق،
ب) الأحداث الجديدة المتعلقة بالسياسات الوطنية وانعكاساتها على السوق الدولية
ج) - الأحداث الجديدة التي تهم تحسين ومضاعفة التبادل والاستعمال والخزن والنقل، خاصة بالبلدان النامية.
2) قصد مضاعفة الكمية وتحسين تقديم المعطيات المجمعة للتقارير وللدراسات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتمكين أكبر عدد الأعضاء من المشاركة مباشرة في أشغال المجلس وتكملة التعليمات المقدمة سابقا للمجلس في دوراته، يتم تشكيل لجنة لوضعية السوق تكون اجتماعاتها مفتوحة لكامل أعضاء المجلس وتمارس هذه اللجنة المهام المحددة في المادة 16.