المادة 33
مدة الاتفاقية وتمديدها وانتهاء أمدها
1) تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى 30 يونيو سنة 1998 إلا إذا تم تمديدها عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، أو تم قبل ذلك إنهاء أمدها عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، أو تم تعويضها قبل حلول ذلك التاريخ باتفاق جديد تم التفاوض بشأنه حسب المادة 22 أو باتفاقية جديدة تم التفاوض عليها بمقتضى المادة المذكورة.
2) يمكن المجلس، بتصويت خاص أن يمدد هذه الاتفاقية لما بعد 30 يونيو سنة 1998 لفترات متعاقبة لا تتجاوز كل منها سنتين (2)، وعلى الأعضاء الذين لا يقبلون تمديدا لهذه الاتفاقية أن يخطروا المجلس بذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بالتمديد المذكور. ومثل أولئك الأعضاء يتوقف انتسابهم إلى هذه الاتفاقية ابتداء من فترة تمديدها، ولكنهم لا يعفون مع ذلك من الالتزامات التي تعاقدوا عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية والتي قد لا يكونون استوفوها قبل هذا التاريخ.
3) يمكن المجلس أن يقرر في أية لحظة، بتصويت خاص، وضع حد لهذه الاتفاقية ابتداء من التاريخ الذي يختاره وحسب الشروط التي يحددها.
4) يبقى المجلس قائما عند انتهاء هذه الاتفاقية طوال المدة اللازمة للقيام بإجراءات تصفيتها، وتكون له حينئذ سلطات ويمارس الوظائف اللازمة لهذا الغرض.
5) يقوم المجلس بإبلاغ المودع لديه أي قرار اتخذ بمقتضى الفقرة 2 أو الفقرة 3 من هذه المادة.