المادة 33
بإمكان المجلس في أي وقت استعادة تخويل هذه السلطات بأغلبية الأصوات المعرب عنها.
5) يخضع أي قرار اتخذ بموجب أية سلطات أو وظائف خولها المجلس، وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، للمراجعة من لدن المجلس، بطلب من أي عضو من أعضائه، وفي الآجال التي ينص عليها المجلس أي قرار لم يقدم بشأنه طلب بإعادة النظر فيه في الآجال المنصوص عليها يلزم جميع الأعضاء.
6) وفضلا عن السلطات والوظائف المبينة في هذه الاتفاقية، يتمتع المجلس بالسلطات الأخرى ويمارس الوظائف الأخرى الضرورية لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.