المادة 32
التعديل
1) يمكن المجلس، باقتراع خاص، أن يوصي الأعضاء بإدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد مائة (100) يوم من تلقي المودع لديه إشعارات بالقبول من أعضاء مصدرين حائزين ثلثي أصوات الأعضاء المصدرين، ومن أعضاء مستوردين حائزين ثلثي أصوات الأعضاء المستوردين أو في تاريخ لاحق يحدده المجلس باقتراع خاص. يمكن المجلس أن يحدد للأعضاء أجلا لإبلاغ المودع لديه قبولهم التعديل. وإذا لم يدخل التعديل حيّز التنفيذ بانقضاء هذا الأجل فإنه يعدّ مسحوبا . ويزود المجلس المودع لديه بالمعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كان عدد إشعارات القبول المستلمة كاف لسيران مفعول التعديل.
2) كل عضو لم يرسل باسمه إشعارا بقبول أي تعديل بحلول التاريخ الذي يدخل فيه هذا التعديل حيز التنفيذ يتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية 20 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية ابتداء من ذلك التاريخ، إلا إذا أثبت العضو المذكور للمجلس أنه لم يمكنه الحصول على قبول التعديل في الوقت المطلوب نتيجة لصعوبات اعترضته لاستيفاء إجرائه الدستوري، أو قرر المجلس منح هذا العضو مهلة أخرى لقبول التعديل، ولا يلزم هذا العضو بالتعديل ما لم يبلغ إشعاره بقبوله التعديل المذكور.