المادة 31
تصفية الحسابات 1 (1) يقوم المجلس حسب الشروط التي يراها.
منصفة بتصفية حسابات أحد الأعضاء الذي يكون قد انسحب من هذه الاتفاقية أو الذي أقصي من المجلس أو يكون قد توقف عن العضوية في الاتفاقية بطريقة أو أخرى، ويحتفظ المجلس بالمبالغ التي سبق دفعها من قبل العضو المذكور، وعلى هذا العضو تسديد المبالغ التي يستحقها للمجلس.
2) عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، ليس لأي عضو من المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في أية حصة من حاصل التصفية أو أرصدة المجلس الأخرى، وليس عليه أن يسدد أي جزء من عجز المجلس.