مرسوم رئاسي رقم 97-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 30
الإقصاء إذا ما استخلص المجلس أن أحد الأعضاء قد أخل بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية ورأى من جهة أخرى أن هذا الإخلال يعرقل فعلياً سير هذه الاتفاقية، يمكنه بناء على تصويت خاص إقصاء هذا العضو عن / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه المجلس، ويحيط المجلس المودع لديه علما بذلك، وبعد 90 يوما من صدور هذا القرار عن المجلس، يفقد العضو المذكور صفة العضوية بالمجلس.