المادة 2
تعاريف بغرض شرح هذه الاتفاقية :
1 - أ) "مجلس " تعني المجلس الدولي للحبوب المشكل من الاتفاق الدولي حول القمح لسنة 1949 والساري بموجب المادة 9.
ب) - I - " عضو " تعني طرفا في هذه الاتفاقية.
- II - " عضو "مصدر" تعني عضوا خولته المادة 12 هذا الوضع.
- - " عضو مستورد " تعني عضوا خولته المادة 12 هذا الوضع. / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه
ج) " الهيئة التنفيذية " تعني الهيئة المشكلة بموجب المادة 15.
د) " مجلس وضعية السوق " تعني المجلس المشكل طبقا للمادة 16.
ه – " حب " أو حبوب " تعني الخرطال القمح، الذرة، الزوان الشعير، الشليم، الذرة البيضاء، التريتيكان ومشتقاتها وكذلك كل حبوب أخرى أو منتوجات حبوبية يمكن المجلس أن يبت فيها.
و – I-"شراء " تعني حسب السياق شراء الحبوب بغرض الاستيراد أو كمية الحبوب المشتراة لهذا الغرض.
- I - " بيع " تعني حسب السياق، بيع الحبوب بغرض التصدير أو كمية الحبوب المباعة لهذا الغرض. 1
- II - عندما يتعلق الأمر في هذه الاتفاقية ببيع أو شراء، فمن المفهوم أن هذه العبارة لا تعني المشتريات أو المبيعات المبرمة بين الحكومة ذات الصلة فقط بل وكذلك المشتريات والمبيعات المبرمة بين التجار المتفاوضين الخواص والمبيعات أو المشتريات المبرمة بين تاجر خاص والحكومة المعنية.
ز - " تصويت خاص " تعني تصويتا يتطلب على الأقل ثلثي (2 (أصوات المصوتين (محسوبة طبقا للمادة 12) 3 المدلى بها من قبل الأعضاء المصدرين الحاضرين والمدلين بأصواتهم وعلى الأقل الثلثين (2) (محسوبة طبقا للمادة 12 12) من المدلى بها من 3 طرف الأعضاء الموردين الحاضرين والمصوتين ويتم الحساب بصفة منفصلة.
ح - " السنة الفلاحية" أو "الموسم" تعني الفترة من فاتح جويلية إلى 30 جوان.
ط - " يوم عمل " تعني يوم عمل بمقر المجلس.
2 - كل إشارة في هذه الاتفاقية إلى "حكومة " أو "حكومات" أو " عضو " فهي صالحة أيضا للانطباق على المجموعة الأوروبية المشار إليها هنا بعبارة م.أ، وعليه فإن كل إشارة في هذه الاتفاقية الى " التوقيع ". ". أو إيداع وثائق التصديق والقبول أو الموافقة" أو "وثيقة انضمام " أو " إعلان التطبيق بصفة مؤقتة من قبل حكومة هي بخصوص المجموعة الأوروبية تنطبق عليها مثلما هو الحال في التوقيع أو إعلان التطبيق المؤقت عندما يتم باسم المجموعة الأوروبية من قبل السلطة المختصة وكذلك بخصوص إيداع الوثائق المطلوبة حسب الإجراءات القانونية للمجموعة الأوروبية لإبرام اتفاق دولي.
3 - تعتبر أية إشارة في هذه الاتفاقية إلى "حكومة" أو "حكومات أو الى "عضو " كلما دعت الحاجة أنها تضم كل أراضي جمركية محددة بحسب عبارات الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة أو الاتفاق التأسيسي لمنظمة التجارة العالمية.